تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

63

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

قوله ( قدّس سرّه ) : « ومما يترتّب على ذلك » ، أي ومما يترتّب على الالتزام بأن معنى الحرف لا يقبل الإطلاق ولا التقييد . قوله ( قدّس سرّه ) : « فإن ظاهرها » أي ظاهر الجملة الشرطية كما سيأتي بيانه في مفهوم الجملة الشرطية . قوله ( قدّس سرّه ) : « كون الشرط قيداً لمدلول هيئة الجزاء » ، لا أنّه قيد لمادّة الجزاء وللمتعلّق ، بل هو قيد لنفس الحكم . قوله ( قدّس سرّه ) : « وحيث إن هيئة الجزاء موضوعة لمعنىً حرفي » ، والمفروض أن المعنى الحرفي جزئي . قوله ( قدّس سرّه ) : « فلابدّ من تأويل الظهور المذكور » ، المستفاد من الجملة الشرطية . قوله ( قدّس سرّه ) : « فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه ، دلّ الكلام من ظهوره الأولي » ، يعني العرفي اللغوي . قوله ( قدّس سرّه ) : « على أن المقيَّد بالمجيء » ، ليس هو الإكرام ، بل المقيّد نفس الوجوب . وبعبارة أخرى : إنّ المقيّد ليس هو المادّة وهو الإكرام ، وإنّما المقيّد نفس الهيئة والوجوب . قوله ( قدّس سرّه ) : « وهو » هذا المدلول . قوله ( قدّس سرّه ) : « فيكون الوجوب مشروطاً » ، لا الواجب مشروطاً في قولك لا صلاة إلّا بطهور ، فليس وجوب الصلاة هو المقيَّد بالطهور بل نفس الصلاة مقيَّدة بالطهور . وهذا بخلافه في الزوال . قوله ( قدّس سرّه ) : « ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية » ، على مبنى البعض . قوله ( قدّس سرّه ) : « فلابدّ من إرجاع الشرط إلى متعلّق الوجوب » ، الذي هو المادّة .